# المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/14هـ

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني»، المادة 3 (ساري، نسخة 1446/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/3@1446-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b3d4c04-1816-4c89-bdc7-b32200e54fee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
