# المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/14هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدّد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدّد المجلس أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني»، المادة 12 (ساري، نسخة 1446/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/12@1446-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b3d4c04-1816-4c89-bdc7-b32200e54fee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
