# المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/14هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني»، المادة 10 (ساري، نسخة 1446/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/10@1446-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b3d4c04-1816-4c89-bdc7-b32200e54fee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
