# المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/14هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري.
إقليم المملكة: الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني»، المادة 1 (ساري، نسخة 1446/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/1@1446-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-7b3d4c04
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b3d4c04-1816-4c89-bdc7-b32200e54fee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
