# المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

**الحالة:** لاغي، نسخة 1426/02/11هـ

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/02/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ»، المادة 3 (لاغي، نسخة 1426/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-1426ه-f7092b7f/3@1426-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-1426ه-f7092b7f/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للطيران-المدني-1426ه-f7092b7f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f7092b7f-77b4-4205-8dcf-a9a700f2e91c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
