# المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/25هـ

## الجواب المختصر

> 1ـ تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

1ـ تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها.
2ـ فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من التنظيم، تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ منافساتها وتأمين مشترياتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1440/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/8@1440-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2f06117c-62e3-406c-a61e-a9fc009c5879/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
