# المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/25هـ

## الجواب المختصر

> 1 ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

1 ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
2ـ يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3ـ للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1440/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/6@1440-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2f06117c-62e3-406c-a61e-a9fc009c5879/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
