# المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/03/15هـ

## نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1440/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1444/03/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/5@1444-03-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2f06117c-62e3-406c-a61e-a9fc009c5879/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
