# المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/21هـ

## الجواب المختصر

> P - يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

P - يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 2- وزير المالية. 3- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 4 - نائب وزير الدفاع.
5- ممثلين عن وزارة الدفاع. 6 - ممثل عن وزارة الداخلية. 7- ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. 9- ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 10 - (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزداء بناءً على التراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (5) و(6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
ج - يختار رئيس المجلس نائباً ل من بين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هده المادة".
2- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً للتعديل المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (91799) وتاريخ 1446/12/13 ه، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في كأنها ذلك الأمر

## التعديلات

- 1440/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
- 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- 1447/09/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1447/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/4@1447-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2f06117c-62e3-406c-a61e-a9fc009c5879/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
