المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1440/04/25هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة