# المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/25هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة مما يلي: 1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

تتألف موارد الهيئة مما يلي:
1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافها.
4 ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1440/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/11@1440-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للصناعات-العسكرية-2f06117c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2f06117c-62e3-406c-a61e-a9fc009c5879/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
