# المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

**الحالة:** لاغي، نسخة 1429/03/16هـ

## نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 16 / 3 / 1429).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار»، المادة 7 (لاغي، نسخة 1429/03/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للسياحة-والآثار-aadae084/7@1429-03-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للسياحة-والآثار-aadae084/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للسياحة-والآثار-aadae084
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/aadae084-a9cd-4c59-a50e-a9a700f2798b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
