تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل: لاغي، صدر 1438/07/20هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1438/07/20هـ · 2017-04-17
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
عدد المواد
17

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وهدف الهيئة القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة، واجتماعاته في مقر الهيئة، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وله نائب أو أكثر، وتكوين هيئة شرعية من ذوي التأهيل العالي، ولموارد الهيئة مصادر معينة، ولها ميزانية سنوية مستقلة السنة المالية لها هي السنة المالية للدولة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1438/07/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)