# المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للرياضة

**الحالة:** لاغي، نسخة 1441/03/15هـ

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للرياضة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1441/3/15هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للرياضة»، المادة 1 (لاغي، نسخة 1441/03/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للرياضة-b06b79ad/1@1441-03-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للرياضة-b06b79ad/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للرياضة-b06b79ad
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b06b79ad-efe0-4d3e-8c45-ab1000b16b96/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
