# المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للجمارك

**الحالة:** لاغي، نسخة 1439/07/03هـ

## نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للجمارك

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للجمارك»، المادة 5 (لاغي، نسخة 1439/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للجمارك-c5bf1170/5@1439-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للجمارك-c5bf1170/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للجمارك-c5bf1170
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c5bf1170-5ee7-4d6f-b69d-a9eb017e7912/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
