# المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/02هـ

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للترفيه»، المادة 8 (ساري، نسخة 1440/05/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للترفيه-497918e9/8@1440-05-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للترفيه-497918e9/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للترفيه-497918e9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/497918e9-dba2-4282-a410-aa3f00a6d256/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
