المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه

ساري، نسخة 1440/05/02هـ

الجواب المختصر

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.

3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

6- يجوز أن تعقد الاجتماعات, وأن يصُوّت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.

9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
آخر تعديل
1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
  2. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟

  • المادة 5: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود…
  • المادة 7: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى،…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1- عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: 1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية…

المادة 6 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للترفيه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة