المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه

ساري، نسخة 1440/05/02هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروعٍ أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
آخر تعديل
1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
  2. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟

  • المادة 1: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:…
  • المادة 3
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1- عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود…

المادة 2 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للترفيه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة