المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

ساري، نسخة 1441/11/23هـ

موضوع المادة: المحافظ، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى المهمات والاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات الهيئة العامة، وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى المهمات والاختصاصات الآتية:

اقتراح سياسات الهيئة العامة، وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

الإشراف على سير عمل الهيئة، والعاملين فيها، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الهيئة.

إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي وتقرير الهيئة السنوي، ورفعها إلى المجلس.

تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

رئاسة الفريق التفاوضي السعودي في المفاوضات التجارية، وله تفويض غيره في ذلك.

الموافقة على مشاركة الهيئة واللجان والفرق المشكلة في إطارها في الاجتماعات والمفاوضات القائمة والمستقبلية، وذلك في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وتقديم العروض التفاوضية الأولية والمبادرات والمقترحات، وتنسيق المواقف التفاوضية مع الدول، ضمن التزامات المملكة ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة.

التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه المجلس إيِّاها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

تعيين العاملين ذوي الكفاءة في الهيئة، والإشراف عليهم، طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.

إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

إعداد مؤشرات لقياس أداء الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومن ثم قياس الأداء وفقاً لتلك المؤشرات بعد اعتمادها، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم الأداء وتطويره.

ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس، أو تسندها إليه الأنظمة أو اللوائح.

وللمحافظ تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/23هـ · 2020-07-14
تاريخ النشر
1441/12/03هـ · 2020-07-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟

  • المادة 7: تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز…
  • المادة 9: يرتبط -تنظيميًّا- مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة. يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من: أـ محافظ الهيئة. ب ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن…

المادة 8 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة