# المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية: تشكيل الهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/23هـ

## الجواب المختصر

> تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير التجارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير التجارة.
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها -بحسب الحاجة- إنشاء فروع داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f/2@1441-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2b007d5f-346c-45fc-9bb8-abff00d2bb6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
