# المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية: الميزانية والسنة المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/23هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f/12@1441-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2b007d5f-346c-45fc-9bb8-abff00d2bb6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
