# المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية: الموارد المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/23هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ج ـ ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1441/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f/11@1441-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للتجارة-الخارجية-2b007d5f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2b007d5f-346c-45fc-9bb8-abff00d2bb6b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
