# المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

**الحالة:** لاغي، نسخة 1421/01/05هـ

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/01/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للاستثمار»، المادة 8 (لاغي، نسخة 1421/01/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للاستثمار-c47e6347/8@1421-01-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للاستثمار-c47e6347/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للاستثمار-c47e6347
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c47e6347-4d53-4a50-b92d-a9a700f1a76d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
