# المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

**الحالة:** لاغي، نسخة 1440/06/14هـ

## نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1421/01/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
- 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للاستثمار»، المادة 5 (لاغي، نسخة 1440/06/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للاستثمار-c47e6347/5@1440-06-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للاستثمار-c47e6347/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للاستثمار-c47e6347
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c47e6347-4d53-4a50-b92d-a9a700f1a76d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
