# المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** لاغي، نسخة 1440/06/28هـ

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1433/10/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
- 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129)
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
- 1440/06/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (374)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، المادة 6 (لاغي، نسخة 1440/06/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإعلام-المرئي-والمسموع-13445632/6@1440-06-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإعلام-المرئي-والمسموع-13445632/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإعلام-المرئي-والمسموع-13445632
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13445632-e42b-4576-a671-a9a700f175f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
