# المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** لاغي، نسخة 1433/10/16هـ

## نص المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/10/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، المادة 15 (لاغي، نسخة 1433/10/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإعلام-المرئي-والمسموع-13445632/15@1433-10-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإعلام-المرئي-والمسموع-13445632/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإعلام-المرئي-والمسموع-13445632
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13445632-e42b-4576-a671-a9a700f175f6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
