المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

لاغي، نسخة 1439/05/27هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1433/10/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — paragraph_replace —
  3. 1439/05/27هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/10/16هـ

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام.

الوزير: وزير الثقافة والإعلام.

الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1433/10/16هـ · 2012-09-03
تاريخ النشر
1433/11/12هـ · 2012-09-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
آخر تعديل
1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129)
  3. 1433/10/16هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة