# المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/28هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3 - اقتراح اللوائح المالية والإدارية للهيئة وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
5 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
8 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي ، وعرضها على المجلس.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
10 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
11 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإسكان»، المادة 9 (ساري، نسخة 1428/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/9@1428-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/362afe92-2d60-4f60-9ed9-a9a700f216df/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
