# المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/28هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً هـ - المحافظ عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.أعضاء 2 - تكون مدة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :
أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً
ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً
ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً
هـ - المحافظ عضواً
و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.أعضاء
2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإسكان»، المادة 6 (ساري، نسخة 1428/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/6@1428-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/362afe92-2d60-4f60-9ed9-a9a700f216df/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
