المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
ساري، نسخة 1428/08/28هـ
الجواب المختصر
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً هـ - المحافظ عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.أعضاء 2 - تكون مدة…
ساري، نسخة 1428/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :
أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً
ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً
ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً
هـ - المحافظ عضواً
و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.أعضاء
2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/29هـ · 2007-09-11
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإسكان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة