المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

ساري، نسخة 1428/08/28هـ

الجواب المختصر

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً هـ - المحافظ عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.أعضاء 2 - تكون مدة…

ساري، نسخة 1428/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :

أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً

ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً

ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً

هـ - المحافظ عضواً

و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.أعضاء

2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/29هـ · 2007-09-11
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإسكان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة