# المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/28هـ

## الجواب المختصر

> تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالمهمات الآتية : 1 - إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالمهمات الآتية :
1 - إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
2 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن، ومن تلك السياسات والأنظمة كل ما يتعلق بـ: الرهن العقاري ، وحقوق المستأجرين، والملاك للوحدات السكنية، والإسكان الشعبي ، والإسكان العام ، وتطوير الأراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها.
3 - وضع البرامج المختلفة والكافية من أجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول المتوسطة وما دون ذلك وفقا للمعايير والاعتبارات الموضوعية في هذا الشأن التي تحددها الهيئة.
4 - تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإسكانية في المملكة بشكل فاعل.
5 - تحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري.
6 - تطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة، بمواصفات ومقاييس تراعى فيها الجودة والتكلفة، من أجل الاسترشاد بها، مراعية بذلك كود البناء المعتمد، كما تضع إرشادات ونماذج للعقود تتضمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتهم.
7 - تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتنسيق جهودها ومراجعة مشروعات أنظمتها.
8 - بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة.
9 - تشجيع المؤسسات الخيرية والأفراد والشركات للمساهمة في بناء وحدات سكنية خيرية مناسبة للمحتاجين، وتقديم المشورة والعون عند الحاجة.
10 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان.
11 - إيجاد قاعدة معلومات إسكانية.
12 - تمثيل المملكة في المحافل المختلفة في مجال الإسكان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإسكان»، المادة 4 (ساري، نسخة 1428/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/4@1428-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/362afe92-2d60-4f60-9ed9-a9a700f216df/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
