# المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/28هـ

## الجواب المختصر

> تهدف الهيئة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي: 1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

تهدف الهيئة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي:
1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.
2 - زيادة نسبة تملك المساكن.
3 - تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
4 - رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإسكان»، المادة 3 (ساري، نسخة 1428/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/3@1428-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/362afe92-2d60-4f60-9ed9-a9a700f216df/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
