# المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/28هـ

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإسكان»، المادة 2 (ساري، نسخة 1428/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/2@1428-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/362afe92-2d60-4f60-9ed9-a9a700f216df/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
