# المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/28هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإسكان»، المادة 13 (ساري، نسخة 1428/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/13@1428-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإسكان-362afe92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/362afe92-2d60-4f60-9ed9-a9a700f216df/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
