# المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/01/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب في أي من مناطق المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإحصاء»، المادة 2 (ساري، نسخة 1437/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe/2@1437-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7119cfe-7668-488f-853f-a9a700f1ea6c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
