# المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/01/13هـ

## نص المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإحصاء»، المادة 17 (ساري، نسخة 1437/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe/17@1437-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7119cfe-7668-488f-853f-a9a700f1ea6c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
