# المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/24هـ

## نص المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للإحصاء»، المادة 13 مكرر (ساري، نسخة 1442/03/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe/13-مكرر@1442-03-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe/13-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للإحصاء-a7119cfe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7119cfe-7668-488f-853f-a9a700f1ea6c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
