# المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/29هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 9 (ساري، نسخة 1446/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/9@1446-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6d1d7df9-b061-4830-8356-b332009f07ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
