المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

ساري، نسخة 1446/11/29هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟

تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/11/29هـ · 2025-05-27
تاريخ النشر
1446/12/08هـ · 2025-06-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والسبعون (1446-12-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة