# المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/29هـ

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 2 (ساري، نسخة 1446/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/2@1446-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6d1d7df9-b061-4830-8356-b332009f07ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
