# المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/29هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 14 (ساري، نسخة 1446/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/14@1446-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6d1d7df9-b061-4830-8356-b332009f07ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
