# المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/29هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأمن الغذائي: تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
السلع الاستراتيجية: السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.
نظام الإنذار المبكر: نظام آلي لجمع المعلومات يُمَّكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1446/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/1@1446-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-6d1d7df9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6d1d7df9-b061-4830-8356-b332009f07ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
