# المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

تتألف موارد الهيئة من الآتي:
أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/9@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9537b1e5-bfb5-499e-b0f9-accd0142beda/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
