# المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر.
يجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، بناءً على دعوة من رئيسه، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة المجلس في حال غيابه. ويجوز عقد الاجتماع بالطرق الإلكترونية الآمنة. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير.
تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مُسبباً في المحضر.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُعين المجلس أميناً له من منسوبي الهيئة، بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أعمال أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/7@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9537b1e5-bfb5-499e-b0f9-accd0142beda/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
