# المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/3@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9537b1e5-bfb5-499e-b0f9-accd0142beda/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
