# المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

يخضع منسوبو الهيئة – عدا المحافظ – لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/13@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9537b1e5-bfb5-499e-b0f9-accd0142beda/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
