# المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/12@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لعقارات-الدولة-9537b1e5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9537b1e5-bfb5-499e-b0f9-accd0142beda/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
