# المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/27هـ

## الجواب المختصر

> تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، المادة 9 (ساري، نسخة 1445/02/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لتنظيم-الإعلام-532f29b6/9@1445-02-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لتنظيم-الإعلام-532f29b6/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لتنظيم-الإعلام-532f29b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/532f29b6-5422-4f5b-9df3-b08000b06864/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
