المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
ساري، نسخة 1445/02/27هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ساري، نسخة 1445/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/27هـ · 2023-09-12
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والخمسون (1445-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة