# المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/27هـ

## نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، المادة 14 (ساري، نسخة 1445/02/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لتنظيم-الإعلام-532f29b6/14@1445-02-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لتنظيم-الإعلام-532f29b6/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-لتنظيم-الإعلام-532f29b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/532f29b6-5422-4f5b-9df3-b08000b06864/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
